السيد البروجردي

228

جامع أحاديث الشيعة

فكتب عليه السلام : يصرف الثلث من ذلك إلى الامام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة . وتقدم في رواية العباس ( 10 ) من باب ( 5 ) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ( إلى أن قال ) فكتب عليه السلام تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة ، وفى رواية ابن يقطين ( 2 ) من باب ( 20 ) أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير ان يمضى الوصية قوله عليه السلام يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبى . * ( 24 ) باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى اليه * 652 ( 1 ) كا 6 ج 7 - يب 205 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 144 ج 4 - حماد بن عيسى عن ربعي ( بن عبد الله - فقيه ) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، فان أوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل ( 2 ) كا 6 ج 7 - يب 206 ج 9 - أبو علي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن فقيه 145 ج 4 - علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد ( عليه - كا - يب ) وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره . ( 3 ) كا 60 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 234 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت ، فأوصى إلى ابنه وأخوين ، شهد الابن وصيته وغاب الاخوان ، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن